مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

14

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الإبراد : « والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل - كما في صحيح زرارة ( 1 ) - لا أنّ ذلك هو الحدّ ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفرّدا به من بين الشيعة » . وقال في اختصاصه بالظهر : « وكأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر - مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً - لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها ، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتض لحصوله فيها أيضاً ، ومن هنا اقتصر عليه » ( 2 ) . ( انظر : صلاة ، أوقات الصلاة ) 2 - وهناك أحكام أُخرى للإبراد بمعناه اللغوي نشير إلى أهمّها : 1 ً - في الحدود أُمر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار ( 3 ) . ( انظر : حدّ ) 2 ً - إبراد الذبيحة قبل سلخها ( 4 ) . ( انظر : ذباحة ) 3 ً - كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد ( 5 ) . ( انظر : جلوس ) 4 ً - كراهة أكل الطعام قبل برده ( 1 ) . ( انظر : أكل ) إبراز ( انظر : إظهار ) إبرام ( انظر : عقد ) أبرش ( انظر : برش ) أبرص ( انظر : برص ) إبريسم ( انظر : حرير )

--> ( 1 ) المراد هو صحيح ابن بكير المتقدّم ، الذي يحكي فيه قصّة زرارة مع الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ( 2 ) جواهر الكلام 7 : 314 . ( 3 ) الشرائع 4 : 156 . الإرشاد 2 : 174 . المسالك 14 : 381 . ( 4 ) المهذب 2 : 440 . الجامع للشرائع : 388 . المهذّب البارع 4 : 172 - 173 . المختلف 8 : 320 - 322 . جواهر الكلام 36 : 123 - 124 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 498 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 51 . المعتمد في شرح المناسك 1 : 106 - 107 . ( 1 ) مستند الشيعة 15 : 261 - 262 .